1. الإمام مالك بن أنس: يرى الإمام مالك جواز التيمم عند الخوف من زيادة المرض أو تأخر الشفاء بسبب استعمال الماء. في “المدونة الكبرى” (1/88)، يُذكر: “قلت: أرأيت إن كان بالرجل الجرح أو القرح فيتخوف إن أصابه الماء أن يقتله ذلك أو يفسده، قال: يتيمم”. 2. الإمام أحمد بن حنبل: يُجيز الإمام أحمد التيمم عند الخوف من الضرر أو زيادة المرض بسبب استعمال الماء. في “المغني” لابن قدامة (1/250)، يُذكر: “وإن كان به جرح أو مرض وخاف من استعمال الماء زيادة في المرض أو تأخر البرء، جاز له التيمم”. 3. الإمام الشافعي: يُجيز الإمام الشافعي التيمم عند الخوف من حدوث مرض مخوف أو شدة الضنا بسبب استعمال الماء. في “مغني المحتاج” للخطيب الشربيني (1/103)، يُذكر: “ولو كان مرضه يسيرًا أو لم يكن به مرض فخاف حدوث مرض مخوف من استعمال الماء تيمم على المذهب”. هذه الأقوال تُبرز اتفاق الأئمة على جواز التيمم عند الخوف من الضرر أو المرض بسبب استعمال الماء، استنادًا إلى الأدلة الشرعية التي ترفع الحرج عن المكلفين. #حكم#حديث#موعظة#فتوى#فتاوى#حجاب#نقاب#زوجي#زوجتي#السعودية#اكسبلورexplore
للذين يعانون من خروج الريح بشكل مستمر ولا يستطيعون التحكم فيه حتى في الصلاة اليك الحل #حكم#موعظة#حديث#فتوى#فتاوى#موعظة#حجاب#نقاب#اكسبلورexplore #زوجي#زوجتي_جنتي_وناري